İçeriğe geç

فتح الباري لابن رجب ٩-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٢٨٥

إغتسال النبي ﷺ مع بعض أزواجه من الإناء الواحد لا يسلم من إصابة رشاش الماء المتقاطر منهما [للماء] ، ولو كانَ ذَلِكَ نجساً لوجب بيانه والأمر بالتحرز منه، فإن هذا مما تعم به البلوى، ولا يكاد يسلم الناس منه.

وكلام أحمد يدل على أن ما ينضح من الماء عندَ الغسل والوضوء على البدن أو الثوب في الماء لا بأس به.

فإن توضأ في طشت، ثم صبه فأصاب ثوبه منه، فإنه يستحب لهُ غسله والتنزه عنه؛ فإن هذا لا يشق التحرز عنه، وهو ماء [قذر] ، قد أخرج الذنوب والخطايا، واختلف في نجاسته.

ثم خرج البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث:

الحديث الأول: