İçeriğe geç

سنن النسائي - ط الرسالة ١٠ - ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Basılı sayfa ٨/ ١٤٦

المجَنِّ" وثَمَنُ المِجَنِّ رُبع دينار (١).

٤٩٣٢ - أخبرني يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ محمدَ بنَ عبد الرَّحمن حدَّثه، عن عَمْرَة.

عن عائشة قالت: كان (٢) رسول الله ﷺ يَقطَعُ اليَدَ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا (٣) (٤).

٤٩٣٣ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا حُسين، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن محمد بنِ عبد الرَّحمن -ثُمَّ ذكر كلمةً معناها- عن عَمْرة