İçeriğe geç

سنن النسائي - ط الرسالة ٦٦ - باب القسط في الأصدقة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Basılı sayfa ٦/ ٢١٩

فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبةُ أحدِكم عن يَتِيمتِه التي تكونُ في حَجْرِهِ حين (١) تكونُ قليلةَ المالِ والجَمَال، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِها وجَمَالِها (٢) من يتامى النِّساء إلا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ (٣).

٣٣٤٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله ﷺ على اثنتي عَشْرَةَ أوقيَّةً ونَشٍّ، وذلك خمسُ مئة درهم (٤).