İçeriğe geç

سنن النسائي - ط الرسالة ١١٢ - باب ما ينقض الطهارة وما لا ينقض: الوضوء من المذي

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Basılı sayfa ١/ ١٢٠

١٥٤ - أخبرنا (١) قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس

أنَّ عليَّا قال: كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فأمَرْتُ عَمَّارَ بنَ ياسر يسألُ رسولَ الله ﷺ؛ مِنْ أجل ابنتِه عندي (٢)، فقال: "يَكْفِي من ذلك الوُضُوءُ" (٣).