İçeriğe geç

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي باب الفوات والإحصار

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Basılı sayfa ١/ ٤٢٩

شرط أنه يخرج منه إذا شاء أو يجامع فيه إذا شاء لم يجز لأنه خروج من غير عذر فلم يصح شرطه.

فصل: إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان: أحدهما أنه يبطل إحرامه لأنه إذا بطل الإسلام الذي هو الأصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى والثاني أنه لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه.