İçeriğe geç

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي باب صدقة الإبل

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Basılı sayfa ١/ ٢٧٤

كما لا يجوز ذلك في المائتين والمذهب الأول لأنهما فريضتان فجاز أن يأخذ في إحداهما جنساً وفي الأخرى جنساً آخر كما لو كان عليه كفارتا يمين فأخرج في إحداهما الكسوة وفي الأخرى الطعام.