المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي Önceki sayfalar Basılı sayfa ٣/ ١٣٧ لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوج ومع الزوجة ظاهر فإن الأمر بالخروج يقتضي خروجاً من غير عود. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←