İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثانية في الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٣/ ٩٩١

والطهارة من النجاسة تلازم المسلم في كل أحواله، فتلزمه الطهارة في بقعته، وفي ثوبه، وفي بدنه، وقد تعرض النجاسة للمسلم وهو في طهارته، ولا بد أن يعرف كيفية التعامل معها إذا عرضت له وهو طاهر.

وأما النية في الوضوء فقد ذكرناها سابقًا، وقلنا: إن الجمهور على وجوبها، وإنها شرط في صحته (١)، وخالفهم الحنفية في ذلك (٢).

وأما النية في الصلاة: فلا خلاف فيها، فالفقهاء مجمعون على أنها شرط في صحتها (٣).