İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد شروط الشهادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ١٦/ ٩٧٣٩

يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (١).

وهناك من المسائل ما يقتصر فيها على شهادة النساء، وهي تلك الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالذي يتعلق بأحكام الحيض والولادة ونحوها (٢).