İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ١٦/ ٩٧٣٣

* قوله: (وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﵊، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ؟ ") (١).

فيه أن الإنسان إذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فإن قوله معتبر فلو رجع أثناء الجلد أو الرجم فإنه يوقف عنه ذلك الحد.

* قوله: (وَمِنْ هُنَا تَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ الحُدُودَ، وَالجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ التَّؤبَةِ شَرْطًا ثَالِثًا فِي وُجُوبِ الحَدِّ) (٢).