İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث: فيما فيه التوكيل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ١٤/ ٨٣٣٠

"المُجاعلة" المراد بها: الجعالة، وأكثر هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف قد سبق بيانها.

قوله: (وَلَا تَجُوزُ فِي العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ) (١).

كالصلاة مثلًا، فلا يجوز لأحد أن ينيب غيره في الصلاة، ولا ينفعه ذلك ولا يُسقط عنه وجوبها؛ لأنَّ هذه واجبات على الأعيان، يجب على الإنسان أن يؤدِّيَها بنفسه على حسب استطاعته وتمكنه من أدائها، فيصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب (٢)، فإذا عجز