İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ١٢/ ٧٢٦٥

* قوله: (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ. وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ زَمَانُ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ زَمَانًا بَعِيدًا كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ (١). وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى).

وهو قول جمهور العلماء (٢).