İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٨/ ٤٩١٣

عند الشافعية (١)، خلافًا للحنابلة (٢)، فعندهم أنه لو حلف ألا يأكل شحمًا فأكل لحمًا حَنث؛ لأنه لا يمكن أن يوجد لحم بدون شحم.

وذهب المالكية (٣)، والحنفية (٤) إلى أنه يحنث؛ لأنه متولد منه؛ لأن اسم الشيء قد يُطلق على ما تولد منه.

كذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل كبدًا أو كرشة أو طحالًا أو رئة، أو قوانص دجاج، فعلى القول الأول أنه لا يحنث؛ لأنه لا يدخل في مُسمَّى اللحم، فاللحم المعروف هو الذي يكون من يد الحيوان، أو