İçeriğe geç

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Basılı sayfa ٢/ ٣٩٩

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.١

وبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.٢

وهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون.٣

القول الثالث: أن ماله إذا مات أو قتل على ردته، يرثه ورثته الكفار الذين اختار دينهم.

وهو مروي عن قتادة وعلقمة٤، وذهب إليه فقهاء الحنابلة في رواية٥.