İçeriğe geç

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Basılı sayfa ٢/ ٣٨٧

وهو رواية عن الحنابلة١. قال ابن مفلح: "ولا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا، وذكره القاضي، وقاله أكثر أصحابنا، وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما"٢

القول الثاني: أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين غير المسلمين، فالذمي يرث الحربي والعكس، والحربي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، والذمي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، لكن بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث.

وهو قول المالكية ووجه للشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.٣

الأدلة:

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم: استدلوا بالمعقول والقياس.