İçeriğe geç

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Basılı sayfa ٢/ ١٢٥

الأوجه وابن حامد١ من الحنابلة.٢

القول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.

وهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.

وهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.٣

القول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.

وهو وجه للشافعية حسنه النووي.٤