İçeriğe geç

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Basılı sayfa ١/ ٣٨٨

القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.

وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.١

إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.٢

القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية٣واستحسنه الروياني من الشافعية.٤