İçeriğe geç

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Basılı sayfa ١/ ١٩٧

واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.١

القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢

القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.

وهو رأي سحنون من المالكية. ٣

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

١- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.٤