İçeriğe geç

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Basılı sayfa ١/ ٤٤٣

• ابن أبي شيبة [١٥١٩] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء. أبو عبيد [٢٠٨] حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض تصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. الطبري [٢٠٨٥] حدثني يعقوب قال ثنا إسماعيل قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن سؤرة الحوض يشرب منها الحمار ويلغ فيه الكلب قال: لا يحرم الماء شيء. اهـ حبيب بن شهاب بن مدلج، صحيح.

وقال الطبري [٢٠٨٤] حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن توبة العنبري يحدث أنه سمع سلمان بن عتاب يحدث عن جده قال: سألت أبا هريرة قال: قلت: إنا نرى الحوض يكون فيه السؤرة من الماء فيلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار؟ قال: توضأ منه، فإن الماء لا يحرمه شيء. اهـ ذكره البخاري في التاريخ وقال سلمى بن عتاب عن جده. على رسم ابن حبان.