Aller au contenu

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يستطيع ولا نذر في معصية

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Page imprimée ٣/ ٨٤

• عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﵁ أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِن عُدْتَ سَأَلْتَنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ ﵁: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمح يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُهُ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

وَلِلنَّسَائِيِّ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ (٥).