Aller au contenu

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Page imprimée ١/ ٢٩٠

وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (١).

وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.

* * *