Aller au contenu

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ميراث الرجل من امرأته، والمرأة من زوجها

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Page imprimée ٣/ ٧٢١

١٨٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ.

وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلامرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجِكُمْ إِن [ن: ٤٥ - [٧٢٢]- ب] لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ [النساء ٤: ١٢].