الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ١٠٧ وتارة يكون بعقد فاسد، ويترتب على وطء العقد الصحيح تأكد المهر كله، أما الوطء بالعقد الفاسد فإن في المهر الذي يجب به تفصيل المذاهب (١) . → Previous page Next page ←