Skip to content

فقه السنة الثواب على الهدية

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٤٤

حرمة تفضيل بعض الابناء في العطاء والبر: لا يحل لاي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل.

وقد ذهب إلى هذا الامام أحمد (١) واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا: " إن التفضيل بين الاولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " (٢) .

عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني