Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢/ م - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٤٣

٢/ م - بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

٦٧٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَة، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. ح وحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ ¬ (٢) وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ¬ (٣). [طرفه: ٦٧٧٦، أخرجه: م ١٧٠٦، د ٤٤٧٩، س في الكبرى ٥٢٧٧، ق ٢٥٧٠، تحفة: ١٣٥٢].

"ابنُ أَبِي إِيَاسٍ" ثبت في ذ. "قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ" في نـ: "عَنْ قَتَادَةَ". "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ".

===

أن المعصية لا تخرج الشخص عن التصديق الذي هو الإيمان، أو: معناه نفي الكمال، أو فعله مستحلًا، أو ينزع منه نور الإيمان كما قال ابن عباس، أو المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، "ك". قوله: "إلا النهبة" أي لم يذكر حكم الانتهاب بل أخواته الثلاثة فقط، أو لم يذكر لفظة النهبة مع صفتها بل قال: لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، "ك" (٢٣/ ١٨٠ - ١٨١). قد مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٧٥).

¬ (١) الدستوائي.

¬ (٢) شاخ [بالفارسية]، هو: السعف، رطبة أو يابسة، والذي يقشر من خُوصه، "ك" (٢٣/ ١٨١).

¬ (٣) قوله: (وجلد أبو بكر أربعين) به احتج الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وهو قول عمر وعثمان والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر. وقال الحسن البصري والشعبي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد في رواية: ثمانون سوطًا، وروي ذلك عن علي وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان. قال أبو عمر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون، وهو قول الثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن