Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (١١ - باب الصلاة بغير رداء)

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٢/ ٦٩١

(١٠ -

باب ما يستر من العورة)

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.

وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.

قال الحافظ (٢): قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.

(١١ -

باب الصلاة بغير رداء)

لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله ﵊: "أو كلكم يجد ثوبين"، وقوله عمر رضي الله ﵎ عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه ﵁ صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣): قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.