المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [٢٠٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو (١) أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ (٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا وَلَا عَدْلٌ"، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النُّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ (٣)، أَوْ مَئَّلَ (٤) بِغَيْرِ (٥) حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ" قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ " قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ، وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَوْ قَتَلَ (٦): بِغَيْرِ حَقٍّ".
° [٢٠٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: "إِنَّ أَعْدَى (٧) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ (٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ" قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: "مَنْ آوَى مُحْدِثًا" الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [٢٠٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ".