Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٤

٥٧٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ».