Skip to content

الرسالة للشافعي النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٣١١

أنْ يَخْطُبَكِ حتى يترك الآخَرُ خِطْبَتَكِ وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا (١) على أنها لم ترضى (٢) ولو رَضِيَتْ واحِداً منهما أمرها أن تتزوج مَنْ رضيت وأن إخبارَها إياهُ بمن خطبها إنما كان إخباراً عَمَّا (٣) لم تأذن فيه ولعلها استشارةٌ له ولا يكون (٤) أن تستشيره وقد أذِنَتْ بأحدهما (٥)

٨٥٩ - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحال (٦) التي خطبها فيه غيرُ الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حالٌ تُفَرِّقُ (٧) بين خطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويحرُمَ بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوَّجها الولي أن يُلْزِمها التزويجَ وكان عليه أن يُلزمَه وحَلَّتْ له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس (٨) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (٩) فرُكُونها وغيرُ ركونِها سواء