روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الرسول الله ﷺ زوج الرجل بما معه من القرآن، لكن ليس فيه هذه الزيادة لا تكون لأحد بعدك مهرا. اهـ.
وروى مالك الموطأ ١٤٩٨، والبخاري ٦/ ٢٣٦ (٥٠٢٩)، ومسلم ٤/ ١٤٣ (٣٤٧١)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ٥٤، وفي الكبرى (٥٢٨٩ و ١١٣٤٨)، وأحمد ٥/ ٣٣٠ (٢٣١٨٤) كلهم من طريق أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى، أن رسول الله ﷺ، جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إنى قد وهبت نفسى لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معى سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله ﷺ: قد أنكحتكها بما معك من القرآن.
* * *