جماعة، أو من قريبٍ منها (١)، ثم الإفراد، وهو أن يعتمر بعد فراغه من الحج، ثم القران أن يحرم بهما جميعًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه هديٌ فيصح ولو بعد السعي.
واختار أبو العباس (٢) أن إفراد كل نسكٍ بنيةٍ أفضل.
ويجب على متمتعٍ دم نسكٍ (٣)، بشرط ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، والحرم ومن كان منه دون مسافة قصرٍ نصًّا (٤) حتى من له منزلان متأهلٌ بهما، أحدهما داخل الحرم، فلو استوطن أُفقي (٥) مكة