وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر (١)، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة … بخلاف الخمر) (٢).
إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا:
١. فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش (٣)، وخالف الحنابلة على الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها (٤)، وهو اختيار ابن تيمية (٥).
٢. و النبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً، وهو