Skip to content

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون باب الجيم مع الدال المهملة

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الأحمد نكري

Printed page ١/ ٢٦٤

وَالرجل يجْرِي فِي حَقّهَا مجْرى الْيَد فِي الْإِنَاء قلت الضَّرُورَة فِي دُخُول الْيَد خَاصَّة تقع غَالِبا بِخِلَاف تِلْكَ الضَّرُورَة فَإِنَّهَا تقع فِي بعض الْأَزْمَان على الْخُصُوص فَلَا يجوز قِيَاس الرجل على الْيَد.

بَاب الْجِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

الجدل: الْقُوَّة وَالْخُصُومَة وَفِي اصْطِلَاح المنطقيين قِيَاس مؤلف من قضايا مَشْهُورَة أَو مسلمة لانتاج قَول آخر - والجدلي قد يكون سَائِلًا وَغَايَة سَعْيه إِلْزَام الْخصم وإفحام من هُوَ قَاصِر عَن إِدْرَاك مُقَدمَات الْبُرْهَان وَقد يكون مجيبا وغرضه أَن لَا يصير مطرح الْإِلْزَام.

الْجدّة: بِكَسْر الْجِيم وَفتح الدَّال فِي اللُّغَة وَجه الأَرْض. وَعند الْحُكَمَاء هِيَ الْملك الَّذِي مقولة من المقولات التسع للعرض. وبفتح الْجِيم وَفتح الدَّال الْمُشَدّدَة صَحِيحَة وفاسدة.

أما الْجدّة الصَّحِيحَة فَهِيَ الَّتِي لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد كَأُمّ الْأَب وَأم الْأُم وَهِي صَاحِبَة فرض. وَأما الْجدّة الْفَاسِدَة فَهِيَ الَّتِي يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد كَأُمّ أَب الْأُم وَأم أَب أم الْأَب وَهِي من ذَوي الْأَرْحَام. وَإِنَّمَا وصفت الأولى بالصحيحة وَالثَّانيَِة بالفاسدة لبراءة الأولى عَن مداخلة الْجد الْفَاسِد دون الثَّانِيَة.

الْجد: بِالْكَسْرِ السَّعْي وَالْمَشَقَّة وَإِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ أَو الْمجَازِي من اللَّفْظ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى ضد الْهزْل وَجَاء بِمَعْنى الْهزْل أَيْضا. وبالفتح العظمة وَمِنْه تَعَالَى جدك. وَأَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم وَإِن عليا. وَالْجد بِالْكَسْرِ كَمَا جَاءَ بِمَعْنى الْهزْل جَاءَ بِمَعْنى ضد الْهزْل أَيْضا كَمَا فِي قَوْله ﵊ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد. النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين. وَالْجد بِالْفَتْح فِي الْفَرَائِض صَحِيح وفاسد. أما الْجد الصَّحِيح فَهُوَ الَّذِي لَا يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأَب وَإِن علا. وَأما الْجد الْفَاسِد فَهُوَ الَّذِي يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم كأب الْأُم وَإِن علا.

وَاعْلَم أَن الْجد الصَّحِيح كَالْأَبِ إِلَّا فِي أَربع مسَائِل كَمَا فِي الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مِنْهَا أَن الْمَيِّت إِذا ترك أبوين وَاحِد الزَّوْجَيْنِ فللأم ثلث مَا بَقِي بعد نصيب أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد فللأم ثلث جَمِيع المَال لَا ثلث مَا بَقِي فَإِن قلت إِن صَاحب الْفَرَائِض السراجي جعل هَذِه الْمَسْأَلَة مَسْأَلَتَيْنِ فِي أَحْوَال الْأُم حَيْثُ