الاعتكافِ؛ تخريجًا مِنْ قولِنا في الصائمِ إذا أُغْمِيَ عليه: يبطلُ" (١).
رابعًا: التخريج عند الحنابلة:
وَرَدَ مصطلحُ: (التخريج) في كتبِ الحنابلةِ، وقد عرّفه طائفةٌ منهم، مِنْ هؤلاءِ:
التعريف الأول: عرَّفَ شمسُ الدينِ البعليّ مصطلح: (التخريجَ) بقولِه: "إذا أفتى المجتهدُ في مسألتينِ متشابهتينِ بحكمينِ مختلفينِ، في وقتينِ، نُقِلَ حُكمُ كلِّ واحدةٍ منها إلى الأخرى" (٢).
وتَبعَ البعليَّ في تعريفه: منصورٌ البهوتي (٣)، لكنه جَعَلَ التخريجَ مِنْ إحدى المسألتين فقط، فقالَ: "التخريجُ: نقلُ حُكمِ إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى، ما لم يُفرِّقْ، أو يقرُب الزمنُ" (٤).
واصطلحَ بعضُ علماءِ الحنابلةِ على تسميةِ ما ذكره شمسُ الدين البعلي بالنقلِ والتخريج، وسيأتي في الفرعِ القادمِ بيانُه.
التعريف الثاني: نقلُ حكمِ مسألةٍ إلى ما يشبهها، والتسويةُ بينهما فيه.