لا يُشترطُ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ أنْ يكونَ المجتهدُ ذكرًا، ولا أنْ يكونَ حرًّا؛ فيصحُّ الاجتهادُ مِن المرأةِ، ومِن الرقيقِ (١).
ويدلُّ على عدم اشتراط الذكورية والحرية في الاجتهاد: رجوعُ الصحابةِ ﵃ إلى قولِ عائشة ﵂ وإلى قولِ سائرِ أزواجِ النبي ﷺ، وقد أخذَ التابعون بقولِ نافع (٢) - مولى عبد الله بن عمر ﵄ وبقولِ عكرمةَ (٣) - مولى عبد الله بن عباس ﵄ قبلَ عتقِهما (٤).
النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد:
ثمّةَ شروطٌ يشترطها الأصوليون لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ ذات اتصالٍ