Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تفسير الرضعات الخمس

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٨٦

(ويُشترط أن تكون) الخمس (مُتفرِّقات) لتتحقَّق (فمتى امتصَّ) الطفل (ثم تركه) أي: الرَّضاعَ (شِبَعًا، أو) تركه (لِتَنَفُّس، أو) تركه (لِمَلَّةٍ، أو) تركه (لانتقاله من ثديٍ إلى) ثدي (غيره، أو) لانتقاله (من امرأة إلى) امرأة (غيرِها، أو قُطع عليه) الرَّضاع، بأن أُخرج الثديُ من فمه (فهي رضعة) لأن المرجع فيها إلى العُرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، ولم يَحُدَّها بزمن ولا مقدار، فدلَّ على أنه رَدَّهُم إلى العُرف، فإذا ارتضع، ثم قطع باختياره، أو قُطع عليه، فهي رضعة (فمتى عاد) ارتضع