خلاصة الأحكام
Printed page ١/ ٥٥٤
١٨٧٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا توتروا بِثَلَاث، أوتروا بِخمْس، أَو سبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
١٨٧٩ - وَقَالَ: " إِسْنَاده ثِقَات ".
١٨٨٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُوتر بِأَرْبَع، وَثَلَاث، وست، وَثَلَاث، وثمان، وَثَلَاث، وَعشر، وَثَلَاث، وَلم يكن يُوتر بأنقص من ثَلَاث، وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
١٨٨١ - وَعَن أم سَلمَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُوتر بِثَلَاث عشرَة،