Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٣/ ٥٨

واستخراج القيء فتلك طرق لإخراج القيء ... " (١).

وقال ابن حجر ﵀: " ... أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ... " (٢).

٧ - خروج دم الحيض والنفاس:

فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره. يدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أَليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ! فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" (٣).

وما روته عائشة ﵂ وفيه: " ... كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (٤).

١ - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان:

لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم، ولكن القضاء لا يجب حيث إن العين والأذن ليسا منفذين للطعام والشراب.

أما قطرة الأنف:

فلا تجوز إلا إذا كان مضطرًا؛ لأن الأنف منفذ للحلق، ولهذا قال النبي ﷺ: