Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ١٧٩

[ويحرم الندب: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة: وهي رفع الصوت بذلك برنة] لقوله تعالى: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ ١ قال أحمد: هو النوح، فسماه معصية، وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي ﷺ، في البيعة أن لا ننوح متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ، لعن النائحة والمستمعة.

[ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، والصراخ، ونتًف الشعر، ونشره، وحلقه] لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" وعن أبى موسى أن النبى ﷺ، برئ من الصالقة٢، والحالقة، والشاقة متفق عليهما.

[وتسن زيارة القبور للرجال] نص عليه، وحكاه النووي إجماعاً لقوله ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الموت" رواه مسلم. وللترمذي "فإنها تذكر الآخرة" وهذا التعليل يرجح أن الأمرللإستحباب، وإن كان وارداً بعد الحظر. بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".

[وتكره للنساء] لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال،