Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر نفي القطع عن المنتهب، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٣٢٣

ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

.

٢٤٨٩ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

أَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ الْمَكِّيُّ. [٤٤٥٦]