صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٣/ ١١٣
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
.
٢٠٩٨ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ". [٤١٦٨]