﴿وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً﴾ أي: مانعا من البر؛ فيحلف أنه لا يكلم فلانا ولا يصلي التطوع، أو لا يبر أمه، فإذا عيب اعتذر باليمين وجعلها عرضة مانعة من البر، أي: لا تجعلوا اسم الله معرضا للحلف، كقول الشاعر [من الطويل]:
﴿بِاللَّغْوِ﴾ عند الشافعي: قول الرجل: لا والله، بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين (٢) وهو مأخوذ من اللغو، وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصيل يقال: هذا الفصيل لغو لا يعتد به. إذا حلف أنه لا يطأ زوجته مدة لا تزيد على أربعة أشهر لم تتوجه عليه من الزوجة مطالبة حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت فإنه يطالب بالوطء أو الطلاق، فللزوج أن يتربص أربعة أشهر.
والمطلقات الخاليات من الحمل، للصغر والإياس يتربصن مدة العدة، وهي ثلاثة أطهار عند الشافعي، وثلاث حيض عند أبي حنيفة (٣).