Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٩/ ٥٩٢

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٦: ١٧) كلاهما من طريق قتادة، عن أنس فذكره.

والرواية الثانية عند مسلم في الأضاحي (١٩٦٦: ١٨) من طريق آخر عن قتادة به.

• عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأُتِيَ به ليضحي به فقال لها: "يا عائشة! هلُمّي الْمُدْيةَ" ثم قال: "اشحَذِيْها بحجر" ففعلتْ ثم أخذها وأخذ الكبْشَ فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: "باسم الله، اللَّهم! تقَّبلْ مِنْ محمد وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثم ضحّى به.

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩: ١٩٦٧) عن هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْر، عن يزيد بن قُسيْط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

قوله: "اشحذيْها" أي حدِّديها.

• عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمّن لم يضحِّ من أمتي".

حسن: رواه أبو داود (٢٨١٠)، والترمذي (١٥٢١)، وأحمد (١٤٨٣٧، ١٤٨٩٥) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني، فإنه صدوق حسن الحديث.

والكلام عليه مبسوط في الأضاحي.

١٧ - باب التسمية على الصيد

• عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل".

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٩٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩) كلاهما من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم فذكره.

١٨ - باب ما يقال عند شراء الدابة أو الخادم

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "إذا تزوّج أحدُكم امرأةً، أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها، وخير ما