الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٤/ ٢٧٨١
المطلب الثاني عشر - أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض:
إذا أشرف حيوان على الموت بسبب اعتداء عليه، أو مرض، ثم ذبح، فهل يحل أكله؟
أولاً - أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء:
إذا اعتدي على الحيوان المأكول بخنق، أو ضرب، أو جرح سبع كذئب، ثم أدركه صاحبه فذبحه، أو لم يدركه، فمات، فله أحوال أربعة (١):
١ - إن مات قبل الذكاة، لم يؤكل إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة:٣/ ٥] (٢) فهذه الحيوانات الخمسة المذكورة في الآية (ما بعد المهل به لغير الله) لم يحل أكلها إذا ماتت قبل إدراكها حية ولم تذبح.
٢ - إن أدرك حياً أي غلب على الظن أنها تعيش، بأن يصاب لها مقتل، فذبح، أكل إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة:٣/ ٥].