Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي أوقات تأكد التلبية

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢١/ ١٢

أوقات تأكد التلبية

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي آكد فيما إذا علا نشزاً أو هبط وادياً].

معنى: نشزاً، أي: مرتقاً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو سمع ملبياً، أو فعل محظوراً ناسياً، أو لقي ركباً، وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار].

كذلك في أدبار الصلاة المكتوبة كصلاة الظهر والعصر، وفي الأسحار وعند إقبال الليل وإدبار النهار؛ لأنهم في السابق كانوا يحرمون يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، أما الآن فالمحرم وقته أقل من ساعة، لكن في السابق كانت المواصلات شاقة.

كما أحرم النبي ﷺ من ميقات المدينة في اليوم الخامس والعشرين ولم يصل مكة إلا في الرابع من ذي الحجة، فمضت في إحرامه تسعة أيام ﵊.

والسنة في التلبية أن يلبي كل وحده، فلا تشترط التلبية الجماعية بصوت مرتفع، بل ليس بمشروع.

والذين منعوا الجمع بين الحج والعمرة منعوا ذلك حتى يكثر العمار والزوار، فيأتي الإنسان بالحج في وقت والعمرة في وقت وهذا اجتهاد منهم ﵃.