Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١٦/ ٧

٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت) (١) حاملًا لاعنها.