الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢١٣
* وبالشَّهادات والفتاوى؛ فإنَّها ظنون مقبولة اتفاقًا.
ثُمَّ اعتماد الظَّنِّ دأب العقلاء في متاجرهم وأوطارهم وأسفارهم.
قولهم: «العاقلة وأخواتها تُضَادُّهُ»:
* قلنا: نادرة، والأكثر يلائمه.
قولهم: «نص الشرع على إبطاله، مثل: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ (١)».
* قلنا:
* المراد اقتفاؤه مع إمكان اليقين.
* ثُمَّ غايته الظهور.
* ثُمَّ يُعارِضُ بآياتِ الاعتبار.
* قالوا: زعمتم أنَّ القياس مظنون، وأنَّ وجوب العمل به معلوم؛ فناقضتم!
* قلنا: معلوم بالإجماع، والقياس كالعلامة.
* قالوا (٢): إن جاز كونُ الظَّنِّ علامة للعلم، فليكن علامة على الرُّؤية! (٣)