Skip to content

معرفة السنن والآثار لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٠/ ١٤٢

١٣٩٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»

Printed page ١٤٣

١٣٩٩٠ - فَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ