محمدُ بنُ عبدِ الحكم القِطْريُّ، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ أبا العلاءِ يُحدِّثُ، عن أخيه مطرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشَّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن التَقَط لُقَطَةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو ذوَيْ عَدلٍ، وليُعَرِّفْ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ" (١).
قال الطَّحاويُّ (٢): وهذا الحديثُ يحتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه في الإشهادِ الإشادةَ والإعلانَ وظهورَ الأمانةِ. قال: ولما لَمْ يكنِ الإشهادُ في الغُصُوبِ يُخرجُها عن حُكمِ الضَّمانِ، وكان الإشهادُ في ذلك وتَركُ الإشهادِ سواءً، وهي مضمونة أبدًا،