Skip to content

تيسير علم أصول الفقه ٦ـ الإكراه:

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ١٠٤

صارَ بمنزلَةِ الآلةِ، والقاتلُ حقيقةً من ألجأ إلى القَتْلِ.

وما اتَّصلَ بحقُوقِ العبادِ غيرُ القتلِ، كإتلافِ أموالِهِم، فالضَّمانُ فيه على (المكرِهِ) الَّذي حملَ غيرُهُ على الفعلِ، لا على (المكرَه) المدفُوعِ إلى الفعلِ، وهيَ مظلمةٌ ثابتَةٌ في ذمَّتِهِ.

ومن الأدلَّة الَّتي أبطِلَتْ بها آثارُ التَّصرُّفاتِ لعلَّةِ الإكراهِ، قولهُ ﷺ: ((لا طلاقَ ولاَ عتاقَ في إغلاقٍ)) [حديثٌ حسنٌ رواهُ أحمدُ وغيرُهُ] ، و (الإغلاقُ) الإكراهُ.